لا تقوم المطالبة بالهاتف على أساس صحيح إلا إذا كانت مرتبطة ببيع العقار مع الهاتف ضمن عملية الفروغ أو التنازل عن الإيجار؛ أما إذا خلا التصرف من هذا البيع، انتفى الأساس القانوني للدعوى.
إن عملية الفروغ والتنازل عن الايجار للغير هي عملية بيع العقار وتسجيله مع الهاتف فاذا انتفى بيع العقار مع الهاتف كانت الدعوى بالهاتف فاقدة مستندها القانوني