الضرر عنصر لازم للتحقق من توافر جريمة التزوير، ولا يكفي مجرد تغيير الحقيقة ما لم يترتب عليه أو يُحتمل أن يترتب عليه ضرر.
لا بد من التحقيق عن الضرر في جرائم التزوير . المناقشة: ان تكامل عناصر التزوير في الفعل او نفيه يتوقف على لحوق ضرر مما ينبغي التحقيق اولا عن وجود هذا الضرر