من يملك أو يحوز شيئاً خطراً يلتزم بصيانته وحراسته من العبث، وإلا قامت مسؤوليته على سبيل الفرض عن الضرر المتولد عنه.
يجب صيانة وحراسة الاشياء الخطرة من العبث كالأجهزة الكهربائية وإلا كانت صاحبة الأشياء الخطرة مسؤولة مسؤولية مفترضة