• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية مالك الأشياء الخطرة إذا لم يتخذ التدابير الكافية لصيانتها وحراستها من العبث

من يملك أو يحوز شيئاً خطراً يلتزم بصيانته وحراسته من العبث، وإلا قامت مسؤوليته على سبيل الفرض عن الضرر المتولد عنه.

نص الاجتهاد

يجب صيانة وحراسة الاشياء الخطرة من العبث كالأجهزة الكهربائية وإلا كانت صاحبة الأشياء الخطرة مسؤولة مسؤولية مفترضة