• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية صاحب السيارة على خطأ السائق باعتباره متبوعاً أو حارساً مفترضاً

تثبت مسؤولية صاحب السيارة عن خطأ سائقها إذا كان السائق تابعاً له وثبت خطؤه، أو إذا عُدّ صاحب السيارة حارساً للشيء فتقوم مسؤوليته المفترضة عن الضرر الناجم عن الخطأ.

نص الاجتهاد

اذا ثبت خطأ في جانب سائق السيارة امكنت مساءلة صاحب السيارة باعتباره متبوعا ثبت خطأ تابعه او باعتباره حارسا مفترضا في جانبه الخطأ