تثبت مسؤولية صاحب السيارة عن خطأ سائقها إذا كان السائق تابعاً له وثبت خطؤه، أو إذا عُدّ صاحب السيارة حارساً للشيء فتقوم مسؤوليته المفترضة عن الضرر الناجم عن الخطأ.
اذا ثبت خطأ في جانب سائق السيارة امكنت مساءلة صاحب السيارة باعتباره متبوعا ثبت خطأ تابعه او باعتباره حارسا مفترضا في جانبه الخطأ