يجوز للدائن المتضرر أن يطالب المتضامنين بالتعويض منفردين أو مجتمعين، ويكفي توجيه الدعوى إلى واحد منهم أو إلى جميعهم بحسب اختياره.
إن حق المتضرر مخاصمة المتضامنين بالتعويض منفردين أو مجتمعين