• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر أن يخاصم المتضامنين بالتعويض منفردين أو مجتمعين

يجوز للدائن المتضرر أن يطالب المتضامنين بالتعويض منفردين أو مجتمعين، ويكفي توجيه الدعوى إلى واحد منهم أو إلى جميعهم بحسب اختياره.

نص الاجتهاد

إن حق المتضرر مخاصمة المتضامنين بالتعويض منفردين أو مجتمعين