يجوز للمتبوع أن يقيم الدعوى على تابعه بما سيدفعه للمتضرر، ولا يمنع القانون هذا الرجوع.
لا يمنع القانون المتبوع من إقامة الدعوى على التبع بما سيدفعه للمتضرر