إذا كانت الكفالة قد قُدمت كتأمين للعقد الإداري بمناسبة تنفيذه، فإنها تُعدّ من توابعه وتخضع لاختصاص الجهة القضائية المختصة بالعقد الإداري ذاته، ولا ينفصل النزاع بشأنها إلى اختصاص آخر.
عقد الايفاد من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها ولا يغير في ذلك كون المطالبة للمطعون ضده ككفيل ما دامت الكفالة قد اعطيت كتأمين للعقد الاداري بمناسبة تنفيذه فهي تابع له ولا تنفرد بالحكم ويبقى النظر في مدى رجوع الادارة على الكفيل بالالتزامات الناشئة عن عقد الايفاد من اختصاص القضاء الاداري ايضا