لا يكفي الحكم بمنح التعويضين المادي والمعنوي على إطلاقهما، بل يجب تسبيب مقدار كلٍّ منهما وبيان أساس التقدير، مع مراعاة اختلاف من يستحق التعويض المادي عمّن يستحق التعويض المعنوي.
يجب على المحكمة ان تبين الاس س المعتمدة في تقدير التعويض المادي والمعنوي في ضوء المادتين 222و223 من القانون المدني وان مستحقي كل من التعويضين مختلفون