• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة لا تلزم المحكمة ولا تكون دليلاً ملزماً إلا إذا أخذت بها في حكمها

تقرير الخبرة في الدعوى ليس دليلاً ملزماً للمحكمة، وإنما هو عنصر تقدير فني يخضع لسلطة القاضي في الأخذ به أو طرحه، ولا يكتسب قوة الإثبات إلا إذا تبنّته المحكمة في أسباب حكمها.

نص الاجتهاد

الخبرة ليست ملزمة للمحكمة وهي لا تخرج عن كونها مشورة فنية ولا تشكل بحد ذاتها وسيلة اثبات ملزمة الا اذا اعتمدتها المحكمة في حكمها