تقرير الخبرة في الدعوى ليس دليلاً ملزماً للمحكمة، وإنما هو عنصر تقدير فني يخضع لسلطة القاضي في الأخذ به أو طرحه، ولا يكتسب قوة الإثبات إلا إذا تبنّته المحكمة في أسباب حكمها.
الخبرة ليست ملزمة للمحكمة وهي لا تخرج عن كونها مشورة فنية ولا تشكل بحد ذاتها وسيلة اثبات ملزمة الا اذا اعتمدتها المحكمة في حكمها