تقييم الخبرة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ويكفي أن يكون هذا التقدير مؤسساً على أسباب سائغة ومقبولة.
تقييم الخبرات من الأمور الموضوعية المتروكة لقضاة الموضوع على أسس سائغة