• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة قاضي الموضوع متى كان مبنياً على أسباب سائغة

تقييم الخبرة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ويكفي أن يكون هذا التقدير مؤسساً على أسباب سائغة ومقبولة.

نص الاجتهاد

تقييم الخبرات من الأمور الموضوعية المتروكة لقضاة الموضوع على أسس سائغة