تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة يخضع لمحكمة الموضوع، ولا تجب إعادتها بطلب أحد الأطراف إلا إذا كانت الخبرة غير واضحة أو كانت إجراءاتها باطلة.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب اليها ذلك أطراف الدعوى الا اذا كانت الخبرة غامضة واجراءاتها باطلة