• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم ما دامت واضحة وخالية من البطلان

تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة يخضع لمحكمة الموضوع، ولا تجب إعادتها بطلب أحد الأطراف إلا إذا كانت الخبرة غير واضحة أو كانت إجراءاتها باطلة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب اليها ذلك أطراف الدعوى الا اذا كانت الخبرة غامضة واجراءاتها باطلة