قيام الملاحقة الجزائية يوقف تقادم الدعوى المدنية التابعة أو الادعاء بالحق المدني طوال مدة سريانها.
استقر الاجتهاد على أن الملاحقة الجزائية توقف التقادم على الادعاء بالحق المدني