• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجرم المعاقب بالحبس والغرامة معا ليس ما يمنع من ابدالهما بالعقوبة التكديرية حبسا فقط او غرامة لاسباب مخففة

إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، جاز للمحكمة عند توافر الأسباب المخففة التقديرية أن تستبدل بهما عقوبة تكديرية من نوع الحبس فقط أو الغرامة فقط أو كليهما، لأن كلًّا من هذه الصور يُعدّ عقوبة تكديرية مستقلة، ما لم يوجد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

في الجرم المعاقب بالحبس والغرامة معا ليس ما يمنع من ابدالهما بالعقوبة التكديرية حبسا فقط او غرامة لاسباب مخففة . المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية من المادة 244 من قانون العقوبات جاءت مطلقة حيث خولت القاضي أن يحول فيما خلا التكرار العقوبة الجنحية الى عقوبة تقديرية عند اخذه بالأسباب المخففة التقديرية . ولما كان هذا النص يعطي الحق للقاضي أن يبدل الحبس والغرامة الجنحيتين المحكوم بهما على شخص من اجل قضية واحدة بجملتها الى عقوبة تكديرية ان شاء حبسا أو غرامة أو بكليهما معا لان كل واحدة منها تشكل عقوبة تكديرية بنفسها كما عرفتها المادتين 60 و 61 من قانون العقوبات . ولما كانت المادة 314 من قانون العقوبات جعلت العقوبة الجنحية فيها الحبس والغرامة معا فكان جنوح قاضي الفرد العسكري القراره المعلل الى ابدالها بالعقوبة التكديرية حبسا فقط لا تشكل مخالفة قانونية ما دام القانون منحه هذا الحق . ولما كان القرار المميز بما بنی عليه من أسباب وعلل جامعا موجباته القانونية فهو جدير بالتصديق لان الخطأ الذي ارتكبة في تغريم المدعى علية خمس ليرات فقط "خلافا تنص المادة 314 المذكوره مغتفر باعتباره في النتيجة أخذ بالأسباب المخففة وقلب العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية ويكتفي بالاشارة اليه عملا بالمادة 355 من الأصول الجزائية