• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم شركة التأمين بتعويض أضرار حادث السيارة المخصصة لنقل الركاب بالأجرة متى كانت مؤمَّنة لديها

مؤسسة التأمين تسأل عن الحادث إذا كانت السيارة الصادمة مؤمَّنة لديها، وكان الحادث متعلقاً بمركبة تنقل ركاباً بالأجرة.

نص الاجتهاد

اذا كانت السيارة تنقل ركابا بالأجرة وكانت السيارة الصادمة مؤمنتين لدى مؤسسة تأمين فإن هذه المؤسسة تكون مسؤولة عن الحادث