• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بجميع الوثائق المثبتة لها وإلا ردت شكلاً

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إلا إذا أُرفقت بكافة المستندات والوثائق التي تثبتها؛ لأن طبيعتها الخاصة تقتضي تشدداً في استكمال مستنداتها عند تقديمها.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة لانها تتعلق بحرية القاضي وسمعته وتتناوله شخصيا لذلك يتوجب أن تقدم هذه الدعوى مرفقة بكافة الوثائق المثبتة لها وإلا ردت شكلا