تقدير التعويض عن الضرر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بوصفه مسألة واقعية، ولا سبيل لنقضه ما دام قائماً على أسباب كافية ومقبولة.
تقدير التعويض لجبر الضرر مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها اذا كان تقديرها مبنيا على أسباب كافية لحمله