• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيمة البضاعة المهربة الممنوعة تقدر بواسطة الخبرة أما البضاعة النظامية فيقدرها الحكم

في جرائم تهريب البضائع، إذا كانت البضاعة مهربة ممنوعة فإن تقدير قيمتها يكون بالخبرة، أما إذا كانت بضاعة نظامية فيكون تقديرها من سلطة المحكمة. وتبقى محكمة الموضوع مختصة بتقدير الخبرة متى جاءت سليمة ومعللة وكافية.

نص الاجتهاد

قيمة البضاعة المهربة الممنوعة تقدر بواسطة الخبرة أما البضاعة النظامية فيقدرها الحكم المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي مخالفة تهريب كمية من القماش.وحيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى المساءلة وفقا لتقرير الخبرة. وحيث ان الجمارك طعنت بالقرار للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان قيمة البضاعة المهربة الممنوعة تقدر بواسطة الخبرة والبضاعة النظامية تقدر بواسطة التحكيم.وحيث أن محكمة الموضوع أجرت خبرة ثلاثية واتبعتها بخبرة خماسية لتقدير القيمة.وحيث ان الخبرة أخذت بعين الاعتبار نوعية البضاعة ( الشعبية الخفيفة ) والمستعملة قديماً وانها غير مرغوبة بالأسواق، وبينت أنها تعتبر من (( استوكات )) البضائع غير المطلوبة لأنه مضى عليها فترة طويلة من الزمن بعد التصنيع، وأوضحت عليها فترة طويلة من الزمن بعد التصنيع، وأوضحت أنه يوجد منها بضاعة وطنية، وحددت نوعية استعمالها لبطانة الملابس الداخلية وأخذت بعين الاعتبار القيمة ببلد المنشأ مضافاً إليها تكاليف النقل والمصاريف الأخرى ضمن الحدود السورية.وحيث أن تقويم الخبرة يعود لمحكمة الموضوع التي عللت قرارها تعليلاً مستساغاً مستمداً من أوراق الدعوى وأدلتها ، وجاءت الخبرة سليمة وكافية.وأسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار.لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.