اذا وقع قتل شخص فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه
عند وقوع قتلٍ من جماعة وتعذّر تعيين من باشر الفعل القاتل بالذات، تُسند المسؤولية الجزائية إلى جميع من ثبتت مشاركتهم في محاولة الاعتداء على المجني عليه.
نص الاجتهاد
اذا وقع قتل شخص فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه