الأصل أن قرارات الاتهام الجنائية وقرارات منع المحاكمة تكون قابلةً للطعن من الجهات التي يحددها القانون بحسب صفتها ومصلحتها، ولا يوسع نطاق الخصومة في الطعن خارج من خُوّلوا حقه.
يقبل الطعن بقرارات الاتهام الجنائية من جانب النيابة العامة والمتهميقبل الطعن بقرارات منع المحاكمة أصليا من جانب النيابة العامة وتبعيا من جانب ادعاء الشخصي