إذا تعهد المدعي بالتنازل للمحافظة عن ملكية المقسم الواقع ضمن الاملاك العامة مقابل حصوله على رخصة بناء وحال دون تنفيذ التزامه عدم حصوله على حكم باخلاء هذه المقاسم من شاغليها, فإنه بالرغم من أن الأصل أن يتم التنازل عن الاقسام الواقعة ضمن الاملاك العامة خالية من الشواغل إلا أن الاخلاء غير مرتبط بارادة...
إذا تعهد المدعي بالتنازل للمحافظة عن ملكية المقسم الواقع ضمن الاملاك العامة مقابل حصوله على رخصة بناء وحال دون تنفيذ التزامه عدم حصوله على حكم باخلاء هذه المقاسم من شاغليها, فإنه بالرغم من أن الأصل أن يتم التنازل عن الاقسام الواقعة ضمن الاملاك العامة خالية من الشواغل إلا أن الاخلاء غير مرتبط بارادة المكلف بالتنازل, لذا لا يجوز للادارة اعتباره مقصرا في تنفيذ الاشتراطات المفروضة عليه وإنما ينبغي عليها قبول تنازله عن الاقسام المذكورة في وضعها الراهن لتحل محله في اخلاء هذه الاقسام من شاغليها مع حفظ حقها بالرجوع عليه بما تتحمله من نفقات هذا الاخلاء