استحقاق الوصية الواجبة ينعقد متى توفي الجد بعد نفاذ القانون وتوفّر شرط سبق وفاة الأب على الجد، ولا يؤثر كون الأب قد توفي قبل صدور القانون أو قبل العمل به.
وفاة الاب قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الأخير لاتحرم أولاده من الوصية الواجب لهم عن جدهم المتوفى في ظل نفاذ القانون المذكور المناقشة: لما كان وجوب الايصاء المنصوص عليه في المادة 257 متعلقاً بالجد الذي هو مناط الحكم لا بالولد المحروم المتوفي قبله. وكانت وفاة هذا الجد بعد صدور القانون والعمل به عن أحفاد له تطبق عليهم هذه المادة كافياً لاستحقاقهم الوصية ولا عبرة بتاريخ وفاة أبيهم ما دام قد تحقق الشرط فيه وهو وفاته قبل الجد المورث. كان ما ذهب إليه القاضي مخالفاً للقانون ومستحق النقض.