إذا كان محلّ الانتفاع مستودعاً فارغاً، جاز التفرغ عنه، ولا يُقاس في حكمه على المتجر؛ لأن العرف قد يفرّق بين طبيعة الانتفاع بالمستودعات وطبيعة الانتفاع بالمحال التجارية.
يمكن التفرغ عن المستودع فارغا فأن طبيعة الانتفاع بالمستودع تختلق عرفا عن مهنة لاخرى وأن مفهوم التنازل عن المستودع يختلف عن مفهوم التنازل عن المتجر