• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التفرغ عن المستودع فارغاً ويختلف مفهوم التنازل عنه عن التنازل عن المتجر بحسب طبيعة الانتفاع به

إذا كان محلّ الانتفاع مستودعاً فارغاً، جاز التفرغ عنه، ولا يُقاس في حكمه على المتجر؛ لأن العرف قد يفرّق بين طبيعة الانتفاع بالمستودعات وطبيعة الانتفاع بالمحال التجارية.

نص الاجتهاد

يمكن التفرغ عن المستودع فارغا فأن طبيعة الانتفاع بالمستودع تختلق عرفا عن مهنة لاخرى وأن مفهوم التنازل عن المستودع يختلف عن مفهوم التنازل عن المتجر