يصحّ الصلح متى انصبّ على نزاعٍ قائم وتضمن تنازلاً متبادلاً بين الأطراف، بشرط ألا يتعلق بالحالة الشخصية وألا يخالف النظام العام، وأن يكون ثابتاً بالكتابة.
الصلح عقد يحسم به الأطراف نزاعا قائما وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه على أن لا يتعلق بالحالة الشخصية ولا يتعارض من النظام العام وأن يثبت كتابيا ولا مانع من اشتمال التنازل عن المأجور على مبلغ