• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الصلح كتابياً متى كان محله تنازلاً متبادلاً يحسم نزاعاً قائماً ولا يمس النظام العام أو الحالة الشخصية

يصحّ الصلح متى انصبّ على نزاعٍ قائم وتضمن تنازلاً متبادلاً بين الأطراف، بشرط ألا يتعلق بالحالة الشخصية وألا يخالف النظام العام، وأن يكون ثابتاً بالكتابة.

نص الاجتهاد

الصلح عقد يحسم به الأطراف نزاعا قائما وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه على أن لا يتعلق بالحالة الشخصية ولا يتعارض من النظام العام وأن يثبت كتابيا ولا مانع من اشتمال التنازل عن المأجور على مبلغ