إذا تملّك المستأجر عقاراً صالحاً للسكن، قامت موجبة الإخلاء بصرف النظر عن وقت التملك بالنسبة لعقد الإيجار، ولا يُعتدّ بمجرد الادعاء بأن العقار غير صحي ما لم يثبت عدم صلاحيته.
مجرد تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه كاف للاخلاء لا فرق في ذلك قبل الاستئجار أو بعده وأن الدفع بأن العقار المملوك حديثا غير صحي هو دفع غير مقبول