• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر داراً صالحة للسكن يجيز الإخلاء ولو كان التملك سابقاً أو لاحقاً للتأجير

إذا تملّك المستأجر عقاراً صالحاً للسكن، قامت موجبة الإخلاء بصرف النظر عن وقت التملك بالنسبة لعقد الإيجار، ولا يُعتدّ بمجرد الادعاء بأن العقار غير صحي ما لم يثبت عدم صلاحيته.

نص الاجتهاد

مجرد تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه كاف للاخلاء لا فرق في ذلك قبل الاستئجار أو بعده وأن الدفع بأن العقار المملوك حديثا غير صحي هو دفع غير مقبول