• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير المستأجر للغير دون موافقة خطية من المؤجر يوجب الإخلاء

إذا قام المستأجر بتأجير المأجور للغير من دون موافقة المؤجر الخطية، جاز الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

من المتفق عليه أن قيام المستأجر بتأجير الغير دون موافقة المؤجر الخطية موجب للاخلاء