إذا قام المستأجر بتأجير المأجور للغير من دون موافقة المؤجر الخطية، جاز الحكم بالإخلاء.
من المتفق عليه أن قيام المستأجر بتأجير الغير دون موافقة المؤجر الخطية موجب للاخلاء