الأحكام القضائية لا تنصرف حجيتها إلا إلى أطرافها، أما من تضرر بها ولم يكن خصماً في الدعوى فطريقه المشروع هو اعتراض الغير.
إن الحكم حجة على أطرافه وإن كان ثمة حق لأي متضرر فإن له سلوك طريق اعتراض الغير عليه