إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى أو الثانية بالاستناد لأحكام القانون الأساسي للعاملين بمنح علاوة اضافية قدرها7% على الأجر الذي يحق له أن يعين فيه على أساس شهادته ولا يشمل هذا المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين فهؤلاء تسوى أوضاعهم وفق المادة 169...
إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى أو الثانية بالاستناد لأحكام القانون الأساسي للعاملين بمنح علاوة اضافية قدرها7% على الأجر الذي يحق له أن يعين فيه على أساس شهادته ولا يشمل هذا المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين فهؤلاء تسوى أوضاعهم وفق المادة 169منه الا من قل راتبه عن الأجر الذي يعطى عند بدء التعيين