• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع مسودة الحكم شرط لصحته وتتمتع بما تحمله من بيانات بقوة ثبوتية لا تنالها إلا دعوى التزوير

توقيع مسودة الحكم يمنحها صفة السند الرسمي وحجية مطلقة في الإثبات، ولا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير، بينما عدم توقيعها يُبطل الحكم.

نص الاجتهاد

تعتبر مسودة الحكم بمجرد توقيعها سندا رسميا لها قوة ثبوتية مطلقة حتى الطعن فيها بالتزوير وأن عدم التوقيع عليها يجعل الحكم باطلا