توقيع مسودة الحكم يمنحها صفة السند الرسمي وحجية مطلقة في الإثبات، ولا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير، بينما عدم توقيعها يُبطل الحكم.
تعتبر مسودة الحكم بمجرد توقيعها سندا رسميا لها قوة ثبوتية مطلقة حتى الطعن فيها بالتزوير وأن عدم التوقيع عليها يجعل الحكم باطلا