• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب البطلان على الخطأ في إثبات اسم أحد القضاة ضمن تشكيلة المحكمة

الخطأ في اسم أحد القضاة الوارد في تشكيل المحكمة لا يؤدي بذاته إلى بطلان الحكم ما دام الحكم قد صدر عن هيئة قضائية صحيحة ومكتملة قانوناً.

نص الاجتهاد

ورود اسم أحد القضاة بصورة خاطئة ضمن هيئة المحكمة لا يرتب بطلان الحكم