الخطأ في اسم أحد القضاة الوارد في تشكيل المحكمة لا يؤدي بذاته إلى بطلان الحكم ما دام الحكم قد صدر عن هيئة قضائية صحيحة ومكتملة قانوناً.
ورود اسم أحد القضاة بصورة خاطئة ضمن هيئة المحكمة لا يرتب بطلان الحكم