اليمين الحاسمة لا تُوجَّه لإثبات واقعةٍ مناقضة لما ثبت في وثيقة رسمية أو بيان رسمي؛ لأن الطعن في مضمونهما لا يكون إلا بالطريق المقرر قانوناً للطعن بالتزوير.
توجيه اليمين الحاسمة غير جائز ضد ما هو ثابت في وثيقة رسمية وبيان رسمي لان المنازعة بمضمونها لا تكون الا عن طريق التزوير