• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف الثابت في وثيقة رسمية أو بيان رسمي وتكون منازعة مضمونهما بطريق التزوير فقط

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه لإثبات واقعةٍ مناقضة لما ثبت في وثيقة رسمية أو بيان رسمي؛ لأن الطعن في مضمونهما لا يكون إلا بالطريق المقرر قانوناً للطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة غير جائز ضد ما هو ثابت في وثيقة رسمية وبيان رسمي لان المنازعة بمضمونها لا تكون الا عن طريق التزوير