• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقضي عقد الإيجار بوفاة المستأجر ما لم يثبت وجود وارث مقيم معه في المأجور عند وفاته

وفاة المستأجر تُنهي عقد الإيجار، ولا يستمر العقد إلا إذا ثبت أن وارثاً كان مقيماً مع المستأجر في المأجور وقت الوفاة.

نص الاجتهاد

ينهى عقد الايجار بوفاة المستأجر ويعتبر منقضيا اذا لم يثبت وجود وارث معه مقيم في المأجور حين وفاته