وفاة المستأجر تُنهي عقد الإيجار، ولا يستمر العقد إلا إذا ثبت أن وارثاً كان مقيماً مع المستأجر في المأجور وقت الوفاة.
ينهى عقد الايجار بوفاة المستأجر ويعتبر منقضيا اذا لم يثبت وجود وارث معه مقيم في المأجور حين وفاته