إذا كان المقصود من الدعوى إثبات النسب، فإنها تنطوي حكماً على إثبات الزواج الذي يَصدر عنه النسب، وتُسمع الشهادة فيها ولو لم تكن مشاهدة مباشرة بل كانت على السماع متى تعلقت بالنسب.
إثبات النسب هو إثبات للزواج ضمناً الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع. المناقشة: دعوى النسب تتضمن دعوى النسب الصحيح لأن النسب فرع عنه وفي إثبات النسب إثبات الزوج ضمناً فالشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على التسامع.