• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات النسب يتضمن إثبات الزواج ضمناً وتقبل الشهادة فيه على السماع

إذا كان المقصود من الدعوى إثبات النسب، فإنها تنطوي حكماً على إثبات الزواج الذي يَصدر عنه النسب، وتُسمع الشهادة فيها ولو لم تكن مشاهدة مباشرة بل كانت على السماع متى تعلقت بالنسب.

نص الاجتهاد

إثبات النسب هو إثبات للزواج ضمناً الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع. المناقشة: دعوى النسب تتضمن دعوى النسب الصحيح لأن النسب فرع عنه وفي إثبات النسب إثبات الزوج ضمناً فالشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على التسامع.