ثبوت العلاقة الإيجارية يقيّد حق المؤجر في الإخلاء، فلا يكون الإخلاء مشروعاً إلا إذا توافرت أسبابه وشروطه القانونية وتمّ عن طريق القضاء.
متى ثبتت العلاقة الايجارية بين الطرفين فأنه لا يجوز الاخلاء الا بتوفر شروطه النصوص عليها بقانون الايجار وعن طريق القضاء ولا يجوز للمؤجر ولو كان عنده ويملك القضاء أن يوقف التنفيذ