• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجور المتراكمة عن السنوات السابقة دين عادي لا يبرر الإخلاء للتقصير ولا يتكرر طلب الإخلاء لعلة الترك إذا سبق الفصل فيه بدعوى مستقلة

الديون الإيجارية المتراكمة عن المدة السابقة لا تُنشئ سبباً للإخلاء لعلة التقصير، والإخلاء لعلة الترك لا يجوز تكراره أو الجمع عليه في دعوى الإخلاء للتقصير متى كان قد فُصل أو أُقيمت بشأنه دعوى مستقلة سابقة.

نص الاجتهاد

الاجور المتراكمة عن سنوات سابقة هي ديون عادية لا توجب الاخلاء لعلة التقصير أما الأخلاء لعلة الترك فأنه لا يجوز تكراره في دهوى الاخلاء للتقصير اذا كانت قد أقيمت به دعوى مستقلة سابقة على دعوى التقصير