الديون الإيجارية المتراكمة عن المدة السابقة لا تُنشئ سبباً للإخلاء لعلة التقصير، والإخلاء لعلة الترك لا يجوز تكراره أو الجمع عليه في دعوى الإخلاء للتقصير متى كان قد فُصل أو أُقيمت بشأنه دعوى مستقلة سابقة.
الاجور المتراكمة عن سنوات سابقة هي ديون عادية لا توجب الاخلاء لعلة التقصير أما الأخلاء لعلة الترك فأنه لا يجوز تكراره في دهوى الاخلاء للتقصير اذا كانت قد أقيمت به دعوى مستقلة سابقة على دعوى التقصير