التخصيص وحده لا ينشئ ملكية الشقة للمستأجر ما لم يقترن بالاستلام، كما أن التنازل عنها قبل الاستلام يكون صحيحاً متى ثبت عجز المخصص له عن سداد الثمن، فلا تقوم على ذلك دعوى إخلاء.
لا يعتبر المستأجر متملكا شقة بمجرد التخصيص ودون الاستلام وأن التنازل عن الشقة قبل الاستلام لعجز صاحبها عن سداد الثمن صحيح وبالتالي تكون دعوى الاخلاء جدير بالرد