• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تملك الشقة بمجرد التخصيص قبل الاستلام، ويصح التنازل عنها قبل القبض إذا عجز المخصص له عن سداد ثمنها فترد دعوى الإخلاء

التخصيص وحده لا ينشئ ملكية الشقة للمستأجر ما لم يقترن بالاستلام، كما أن التنازل عنها قبل الاستلام يكون صحيحاً متى ثبت عجز المخصص له عن سداد الثمن، فلا تقوم على ذلك دعوى إخلاء.

نص الاجتهاد

لا يعتبر المستأجر متملكا شقة بمجرد التخصيص ودون الاستلام وأن التنازل عن الشقة قبل الاستلام لعجز صاحبها عن سداد الثمن صحيح وبالتالي تكون دعوى الاخلاء جدير بالرد