• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا توافرت شروط التخلية لعلّة السكنى وجب الحكم بالإخلاء

توافر شروط التخلية لعلة السكنى يوجب الإخلاء حكماً متى ثبتت موجباتها.

نص الاجتهاد

شروط التخلية لعلة السكنى متى توافرت توجب الاخلاء