• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوجة التي تعزف عن سكن المقر الزوجي لأسباب يقدّرها القانون حق طلب التخلية في حكم المالك المحتاج إلى السكنى

رغبة الزوجة في ترك المقرّ الزوجي لأسبابٍ تقدّرها وحدها تُجيز لها المطالبة بالتخلية، ويعامل حقها في ذلك معاملة حق المالك في السكنى بملكه.

نص الاجتهاد

الزوجة التي ترغب عن سكن المقر الزوجي لأسباب يعود تقديرها اليها هي بمنزلة المالك الذي يحتاج للسكنى في ملكه وقد أعطاها القانون الحق في التخلية ولو كانت تريد تزويج أولادها وأسكانهم في المنزل المطلوب اخلاؤه