رغبة الزوجة في ترك المقرّ الزوجي لأسبابٍ تقدّرها وحدها تُجيز لها المطالبة بالتخلية، ويعامل حقها في ذلك معاملة حق المالك في السكنى بملكه.
الزوجة التي ترغب عن سكن المقر الزوجي لأسباب يعود تقديرها اليها هي بمنزلة المالك الذي يحتاج للسكنى في ملكه وقد أعطاها القانون الحق في التخلية ولو كانت تريد تزويج أولادها وأسكانهم في المنزل المطلوب اخلاؤه