يُعدّ ادعاء السكنى بالمأجور كيدياً متى ثبت أنه مجرد ستار لغاية غير مشروعة هي بيع العقار أو تأجيره من جديد للإضرار بالمستأجر.
الكيدية هي تستر المؤجرة بحجة السكنى بالمأجور بغية بيعه أو ايجاره كيدا للمستأجر