• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الكيدية عند اتخاذ السكنى بالمأجور ستاراً لبيعه أو تأجيره إضراراً بالمستأجر

يُعدّ ادعاء السكنى بالمأجور كيدياً متى ثبت أنه مجرد ستار لغاية غير مشروعة هي بيع العقار أو تأجيره من جديد للإضرار بالمستأجر.

نص الاجتهاد

الكيدية هي تستر المؤجرة بحجة السكنى بالمأجور بغية بيعه أو ايجاره كيدا للمستأجر