• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانعدام من مقتضيات النظام العام ولا يعد سبباً لإعادة المحاكمة

الانعدام من أعلى درجات الطعن بالحكم ومن مسائل النظام العام، لكنه لا يُعد سبباً من أسباب إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

الانعدام هو اعلى درجات الطعن بالحكم وهو من مقتضيات النظام العام ولكنه ليس من أسباب اعادة المحاكمة