الانعدام من أعلى درجات الطعن بالحكم ومن مسائل النظام العام، لكنه لا يُعد سبباً من أسباب إعادة المحاكمة.
الانعدام هو اعلى درجات الطعن بالحكم وهو من مقتضيات النظام العام ولكنه ليس من أسباب اعادة المحاكمة