• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز تطبيق النصوص المتعلقة بجناية الفعل المنافي الحشمة اذا تم بين الزوج وزوجته لورود تلك النصوص تحت عنوان الاعتداء على العرض وفي أبعد

إذا وقع الفعل بين الزوجين فلا مجال لتكييفه كجناية فعلٍ منافرٍ للحشمة، وإنما يُنظر فيه ـ عند الاقتضاء ـ إلى الوصف الجنحي الأخف المنصوص عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

عدم جواز تطبيق النصوص المتعلقة بجناية الفعل المنافي الحشمة اذا تم بين الزوج وزوجته لورود تلك النصوص تحت عنوان الاعتداء على العرض وفي أبعد الاحوال يؤلف الفعل الجنحة المنصوص عليها المادة 520 عقوبات