إذا تنازل المدعي عن الدعوى انقضت الخصومة وزالت إجراءاتها، وإذا تنازل عن الحق المدعى به سقط الحق ذاته، ويصح التنازل دون حاجة إلى موافقة الخصم ما دام لم يتناول الخصومة بأقواله في الموضوع.
إن التنازل عن الدعوى يستدعي الغاء جميع إجراءات الخصومة, كما أن التنازل عن الحق يستدعي سقوطه ولا يحتاج الأمر إلى موافقة من الخصم مادام لم يبدي أقواله في الموضوع