• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تخيير الحاضنة بين إمساك المحضون مجاناً أو تسليمه للمتبرع بحضانته إلا إذا ثبت إعسار المكلف بأجرة الحضانة

يشترط للحكم بتخيير الحاضنة بين إمساك المحضون مجاناً أو تسليمه للمتبرع بحضانته ثبوتُ إعسارِ المكلف بأجرة الحضانة، ولا يقوم هذا التخيير مع ثبوت مالٍ للمحضون أو ما يمنع الإعسار.

نص الاجتهاد

ان تخيير الحاضنة بين امساك المحضون مجانا او تسليمه للمتبرع بحضانته مشروط بكون المكلف باجرة الحضانة معسرا . المناقشة: لما كان تخيير الحاضنة بين امساك المحضون مجانا او تسليمه للتبرع بحضانته مشروطا يكون المكلف باجرة الحضانة معسر عن أدائها المادة 144 احوال ولما كان القاضي يتثبت من هذا الشرط بل لقد اشار في قراره الى اعتراف المميزة بوجود مال للقاصرين وذلك يمنع عند ثبوته سماع دعوى التبرع كان حكمه سابقا اوانه