تقدير قيام أسباب الردّ القائمة على الانحياز أو المحاباة يعود لمحكمة المخاصمة، وهي صاحبة السلطة في تمحيص قرار القاضي المطلوب رده واستخلاص ما إذا كان السلوك أو القرار يكشف عن ميلٍ لطرفٍ دون آخر.
ثبوت الانحياز أو المحاباة لطرف ضد آخر من قبل القاضي المطلوب رده يعود تقديره لمحكمة المخاصمة من خلال مناقشة قرار القاضي المطلوب رده