• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيام الانحياز أو المحاباة الموجبة لرد القاضي من اختصاص محكمة المخاصمة

تقدير قيام أسباب الردّ القائمة على الانحياز أو المحاباة يعود لمحكمة المخاصمة، وهي صاحبة السلطة في تمحيص قرار القاضي المطلوب رده واستخلاص ما إذا كان السلوك أو القرار يكشف عن ميلٍ لطرفٍ دون آخر.

نص الاجتهاد

ثبوت الانحياز أو المحاباة لطرف ضد آخر من قبل القاضي المطلوب رده يعود تقديره لمحكمة المخاصمة من خلال مناقشة قرار القاضي المطلوب رده