• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم التخلية بسبب تخريب المأجور إلا إذا ثبت أن الإحداثات أو التخريبات أضرت بمتانته أو سلامته

يشترط للحكم بالتخلية بسبب التخريب في المأجور أن يثبت أن ما أحدثه المستأجر من تخريبات أو إحداثات قد أضرّ بالمأجور على نحوٍ يمسّ متانته أو سلامته أو يؤدي إلى وهنه، لا مجرد حصول تغيير أو إحداث بحد ذاته.

نص الاجتهاد

يمكن اعتبار المستأجر قد أحدث تخريبا في المأجور يؤدي الى التخلية فلا بد من أثبات أن التخريبات والاحداثات التي قام بها قد ألحقت الضرر بأن اثرت في متانة المأجور وسلامته أو وهنه