تبدل أحد القضاة دون تلاوة الضبط لا يترتب عليه بطلان الحكم أو المساس بصحته ما لم يثبت وقوع إخلال جوهري بالإجراءات أو بحقوق الدفاع.
إن عدم تلاوة الضبط عند تبدل أحد القضاة لا ينال من الحكم