• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الضبط عند تبدل أحد القضاة لا يؤثر في صحة الحكم

تبدل أحد القضاة دون تلاوة الضبط لا يترتب عليه بطلان الحكم أو المساس بصحته ما لم يثبت وقوع إخلال جوهري بالإجراءات أو بحقوق الدفاع.

نص الاجتهاد

إن عدم تلاوة الضبط عند تبدل أحد القضاة لا ينال من الحكم