لا يشترط لصحة الحكم أن يكون جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة قد سمعوا المرافعة ابتداءً، متى أُتيح للخصوم عرض طلباتهم أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم.
الاصل هو أن يشترك في المداولة القضاة الذين سمعوا المرافعة غير أنه يكفي أن يبدي كل طرف طلباته أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم