• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للهيئة الجديدة أن تصدر الحكم متى أبدي الخصوم طلباتهم أمامها ولو لم يشترك جميع قضاتها في سماع المرافعة

لا يشترط لصحة الحكم أن يكون جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة قد سمعوا المرافعة ابتداءً، متى أُتيح للخصوم عرض طلباتهم أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم.

نص الاجتهاد

الاصل هو أن يشترك في المداولة القضاة الذين سمعوا المرافعة غير أنه يكفي أن يبدي كل طرف طلباته أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم