تجب أن تكون المطالبة في النزاع الإيجاري محددةً من حيث البدل وبداية المدة الإيجارية؛ فإذا شابها الغموض أو الجهالة في أحد العناصر الجوهرية، امتنع ترتيب آثارها القانونية.
الغموض والغلط أو الجهالة في البدل وجهالة بدء السنة الايجارية مما يجعل بطاقة المطالبة البريدية غير منتجة لآثارها القانونية