• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة البدل وموعد بدء السنة الإيجارية تبطل أثر بطاقة المطالبة البريدية قانوناً

تجب أن تكون المطالبة في النزاع الإيجاري محددةً من حيث البدل وبداية المدة الإيجارية؛ فإذا شابها الغموض أو الجهالة في أحد العناصر الجوهرية، امتنع ترتيب آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

الغموض والغلط أو الجهالة في البدل وجهالة بدء السنة الايجارية مما يجعل بطاقة المطالبة البريدية غير منتجة لآثارها القانونية