تلتزم المحكمة بطلبات الخصوم ولا تتجاوزها، إلا في المسائل المتعلقة بالنظام العام إذ يجوز لها بل يجب عليها أن تطبقها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها أحد.
الاصل أن لا تقضي المحكمة بأكثر مما طلب منها الا أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة ولها أن تحكم بما يقتضيه النظام العام وللو لم يطلب الخصوم ذلك