• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تقضي بما يقتضيه النظام العام ولو لم يطلبه الخصوم

تلتزم المحكمة بطلبات الخصوم ولا تتجاوزها، إلا في المسائل المتعلقة بالنظام العام إذ يجوز لها بل يجب عليها أن تطبقها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها أحد.

نص الاجتهاد

الاصل أن لا تقضي المحكمة بأكثر مما طلب منها الا أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة ولها أن تحكم بما يقتضيه النظام العام وللو لم يطلب الخصوم ذلك