• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالتبليغ إلا إذا تم في موطن المطلوب تبليغه، ولا تكفي إلصاق البطاقة بحضور المختار دون بيان موضع الإلصاق

يشترط لصحة التبليغ أن يتم إلى موطن المطلوب تبليغه أو بما يثبت محل الإلصاق تحديداً؛ فإذا أُلصقت البطاقة دون بيان الموطن الذي تم فيه الإلصاق، عُدّ التبليغ غير منتجٍ لآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

التبليغ يجب أن يتم الى موطن المطلوب تبليغه ولا يكفي إلصاق البطاقة بحضور المختار دون بيان موطن الالصاق مما يجعل البطاقة غير منتجة آثارها القانونية