يشترط لصحة التبليغ أن يتم إلى موطن المطلوب تبليغه أو بما يثبت محل الإلصاق تحديداً؛ فإذا أُلصقت البطاقة دون بيان الموطن الذي تم فيه الإلصاق، عُدّ التبليغ غير منتجٍ لآثاره القانونية.
التبليغ يجب أن يتم الى موطن المطلوب تبليغه ولا يكفي إلصاق البطاقة بحضور المختار دون بيان موطن الالصاق مما يجعل البطاقة غير منتجة آثارها القانونية