إذا كان الرسم تابعاً للأجور ومكملاً لها، فإن التخلف عن دفعه يجيز طلب الإخلاء، كما أن هذا الرسم لا يُعد من الحقوق الدورية المتجددة فيخضع للتقادم الطويل.
رسم الحراسة جزء متمم للأجور ويترتب على عدم دفع ه الاخلاء وهو يخضع للتقادم الطويل لانتفاء الدورية والتجدد عليه