• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الحراسة يعد جزءاً متمماً للأجرة ويترتب على عدم سداده حق الإخلاء، كما يخضع للتقادم الطويل لانتفاء الدورية والتجدد

إذا كان الرسم تابعاً للأجور ومكملاً لها، فإن التخلف عن دفعه يجيز طلب الإخلاء، كما أن هذا الرسم لا يُعد من الحقوق الدورية المتجددة فيخضع للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

رسم الحراسة جزء متمم للأجور ويترتب على عدم دفع ه الاخلاء وهو يخضع للتقادم الطويل لانتفاء الدورية والتجدد عليه